١٢٣ - باب لبس الحلي للمرأة المحرمة
2 paragraphs · vol. 3, p. 262
- vol. 3, p. 262
قال أبو بكر.
-
م ١٤١٨ - رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي.
vol. 3, p. 263وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.