١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة

2 paragraphs · vol. 3, p. 263

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.

    وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.

    vol. 3, p. 263
  2. وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن حرم.

    قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.