١٥٩ - باب الطواف خارج المسجد
1 paragraph · vol. 3, p. 286
- vol. 3, p. 286
م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه أقول.
1 paragraph · vol. 3, p. 286
م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه أقول.