١٦٠ - أبواب صلاة الطواف

9 paragraphs · vol. 3, p. 286

  1. (ح ٦٥٣) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

    vol. 3, p. 286
  2. (ح ٦٥٤) وثبت عنه أنه نهى عن الصلاة عند الزوال.

  3. ودلت الأخبار الثابتة عنه على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات إنما وقع على وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال.

  4. (ح ٦٥٥) قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم الظهر حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب.

  5. وذكرت باقي الدلائل على ذلك في مكان آخر.

    vol. 3, p. 287
  6. م ١٤٥٨ - واختلف أهل العلم في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح، فممن طاف بعد العصر وصلى ركعتين ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، والقاسم بن محمد.

  7. وكان ابن عمر، وابن الزبير، وعروة، وعطاء، وطاؤس، يطوفون بعد صلاة الصبح ويصلون ركعتين.

  8. وممن رخص في الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح مجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  9. وأنكرت طائفة: الصلاة بعد العصر وبعد الصبح للطواف ولغير [١/ ١٢٠/ألف] الطواف، واحتجت بظاهر نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وممن هذا مذهه مالك بن أنس.