١٦٢ - باب من لم يركع للطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلد
1 paragraph · vol. 3, p. 288
- vol. 3, p. 288
م ١٤٦٠ - واختلفوا فيمن نسى ركعتي الطواف حتى خرج من من الحرم أو رجع إلى بلده، فقال عطاء، والحسن البصري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم.
وقال سفيان الثوري: يركعهما حيث شاء ما يخرج من الحرم.
قال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي.
vol. 3, p. 289قال أبو بكر: أقول كما قال عطاء، وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاها حيث كان، والله أعلم.