١٦١ - باب الصلاة للطواف خلف المقام وفي الحجر
5 paragraphs · vol. 3, p. 287
- vol. 3, p. 287
(ح ٦٥٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - طاف ثم صلى الركعتين عند المقام.
-
م ١٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على أن الطائف يجزيه ركعتا الطواف حيث ما صلاهما إلا مالكاً، فإنه كره أن يصلي ركوع الطواف في الحجر.
- vol. 3, p. 288
فأما عطاء، والثوري، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم فإنهم يقولون: ذلك جائز في الحجر.
-
وكان ابن الزبير: يطوف بعد الغداة، ثم يصلي في الحجر قبل أن
تطلع الشمس، وصلى سعيد بن جبير في الحجر.
-
وابن عمر صلى في البيت ركعتي الطواف.
وقال مالك: إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دماً ولا إعادة عليه.
قال أبو بكر: وليس يخلو من صلى في الحجر ركوع الطواف أن يكون قد صلاهما فلا إعادة عليه، أو يكون في مني من لم يصليهما فعليه يعيد أبداً، وأما أن يكون وهو بمكة في معنى من لم يصليهما وإن رجع إلى بلده في معنى من قد صلاهما، فلا أعلم لقائله حجة يرجع إليها في التفريق بينهما، ولا أعلم الدم يجب في شيء من أبواب الصلاة.