١٩٢ - باب الصلاة والوقوف بمزدلفة

11 paragraphs · vol. 3, p. 317

  1. (ح ٦٧٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.

    vol. 3, p. 317
  2. م ١٥١٢ - وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة: أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب العشاء.

  3. م ١٥١٣ - واختلفوا في من صلاهما قبل أن يأتي جَمعاً، فقال جابر: لا صلاة إلا بجمع.

    وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن صلاهما قبل أن يأتي جمعاً أعاد.

    وقال الشافعي: لا يصلي حتى يأتي المزدلفة فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما.

  4. وفيه قول ثالث: وهو إن صلاهما قبل أن يأتي جمعاً فلا إعادة عليه، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبر، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبر، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب.

    قال أبو بكر: إن صلاها قبل أن يأتي جمعاً فقد أدى ما عليه، ولا أحب أن يفعل ذلك.

  5. (ح ٦٧٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صل بجمع المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ، وإقامين.

  6. م ١٥١٤ - واختلفوا في الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين، فقال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، بظاهر هذا الحديث.

  7. وقد كان مالك يقول: "إن مرّ بها فلم ينزل بها فعليه دم، ولمن نزل به، ثم دفع منها بعد ما نزل بها فإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله، أو آخره، وترك الوقوف مع الإمام، فقد أجزأه ولا دم عليه" .

    vol. 3, p. 319
  8. وفيه قول رابع: وهو أنه إذا فاته جمع ولم يقف به، فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة كذلك قال علقمة، والشعبى، والنخعي.

  9. ومن حجة من قال هذا القول ظاهر الكتاب والسنة.

  10. فأما الكتاب، فقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} الآية.

  11. (ح ٦٨٠) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من أدرك جَمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له".