١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

8 paragraphs · vol. 3, p. 315

  1. (ح ٦٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.

    vol. 3, p. 315
  2. م ١٥١١ - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.

  3. وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.

  4. وممن مال إلى الفطر ابن عباس، ومالك بن أنس، والثوري.

    وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.

    وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة.

    vol. 3, p. 316
  5. وكان عثمان بن أبي العاص، وابن الزبير، وعائشة: يصومون يوم عرفة.

    قال أبو بكر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ، إتباعاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصوم بغير عرفة [١/ ١٢٥/ألف] أحب إليّ:

    (ح ٦٧٥) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة

    الماضية والباقية".

  6. وقد روينا عن عطاء، أنه قال: من أفطر يوم عرفة يتقوّى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم.

  7. (ح ٦٧٦) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في يوم عرفة: "هذا يوم من ملك

    فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له".

  8. (ح ٦٧٧) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أفاض من عرفة حين غابت الشمس وقال حين دفعوا: عليكم بالسكينة".