١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة
8 paragraphs · vol. 3, p. 315
- vol. 3, p. 315
(ح ٦٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.
-
م ١٥١١ - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.
-
وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.
- vol. 3, p. 316
وممن مال إلى الفطر ابن عباس، ومالك بن أنس، والثوري.
وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.
وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة.
-
وكان عثمان بن أبي العاص، وابن الزبير، وعائشة: يصومون يوم عرفة.
قال أبو بكر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ، إتباعاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصوم بغير عرفة [١/ ١٢٥/ألف] أحب إليّ:
(ح ٦٧٥) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة
الماضية والباقية".
-
وقد روينا عن عطاء، أنه قال: من أفطر يوم عرفة يتقوّى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم.
-
(ح ٦٧٦) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في يوم عرفة: "هذا يوم من ملك
فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له".
-
(ح ٦٧٧) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أفاض من عرفة حين غابت الشمس وقال حين دفعوا: عليكم بالسكينة".