٢٠٢ - باب رمي الجمار بما قد رمى به

4 paragraphs · vol. 3, p. 327

  1. م ١٥٢٩ - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،

    والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.

    vol. 3, p. 327
  2. وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.

    وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.

    وقال إسحاق: يجزيه.

  3. وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.

  4. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.

    قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة.