٢٠٢ - باب رمي الجمار بما قد رمى به
4 paragraphs · vol. 3, p. 327
- vol. 3, p. 327
م ١٥٢٩ - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،
والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.
-
وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.
وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.
وقال إسحاق: يجزيه.
-
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.
قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة.