٢٠٣ - مسائل من باب الرمي
10 paragraphs · vol. 3, p. 327
- vol. 3, p. 327
م ١٥٣٠ - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.
- vol. 3, p. 328
وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاؤس أنه كان يغسله.
-
م ١٥٣١ - واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال عطاء: يجزيه، ويكبر لكل حصاة تكبيرة، وقال الحسن: إن كان جاهلاً أجزاه، وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يجزيه.
وقال أحمد: أخشى أن لا يجزيه.
وقال أصحاب الرأي: إن وضعها وضعاً لم يجزه، وإن طرحها طرحاً يجزيه.
وقال ابن القاسم: لا يجزيه في الوجهين جميعاً.
وقال أبو ثور: إن وضعها لم يجزه، وإن كان إذا طرحها سُمّى في اللغة رامياً أجزاه، وإلا لم يجزه.
قال أبو بكر: لا يجزيه، والواضع الحصى والمرسل له في معنى العابث.
-
م ١٥٣٢ - واختلفوا فيمن قدم جمرة قبل جمرة [١/ ١٢٧/ألف] فقال الحسن،
وعطاء، وبعض الناس يجزيه، واحتج بعض الناس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(ح٦٩٢) "من قدم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج" .
-
وقال لا يكون هذا أكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض.
وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وأصحاب الرأي: لا يجزيه إلا أن يرمي على الولاء.
vol. 3, p. 329قال أبو بكر: هذا أحوط.
-
م ١٥٣٣ - واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال النخعي: يوضع الحصى في يده فإن استطاع أن يرمي رمى بها، وإن لم يستطع رمى بها من كفنه.
وقال أصحاب الرأي: يوضع الحصى في كفه، ثم يرمي به، وإن رمى به عنه أجزاه.
قال أبو بكر: يوضع الحصى في يده ليرمي فإن لم يقدر فأمر من يرمي عنه أجزاه.
وقال الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرمي عن المريض.
وقال مالك: يرمي عن المريض والصبى، ويتحرى المريض حين رمى يكبّر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي.
-
م ١٥٣٤ - فأما الصبي الذي لا يقدر على الرمي فكل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
م ١٥٣٥ - وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أصحاب الرأي: إن رماها بحجارة أو بطين يابس فرآها عن ذلك كسبعة أحجار يجزيه، وكذلك كل شيء رماها من الأرض منه فهو يجزئ.
وقال الثوري: من رمى بالخزق، والمدر لم يعد الرمي.
قال أبو بكر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى.
- vol. 3, p. 330
(ح ٦٩٣) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بحصى الخذف" .
-
(ح ٦٩٤) وبالحصى رَمَى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -