٢٠٣ - مسائل من باب الرمي

10 paragraphs · vol. 3, p. 327

  1. م ١٥٣٠ - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.

    vol. 3, p. 327
  2. وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاؤس أنه كان يغسله.

    vol. 3, p. 328
  3. م ١٥٣١ - واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال عطاء: يجزيه، ويكبر لكل حصاة تكبيرة، وقال الحسن: إن كان جاهلاً أجزاه، وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يجزيه.

    وقال أحمد: أخشى أن لا يجزيه.

    وقال أصحاب الرأي: إن وضعها وضعاً لم يجزه، وإن طرحها طرحاً يجزيه.

    وقال ابن القاسم: لا يجزيه في الوجهين جميعاً.

    وقال أبو ثور: إن وضعها لم يجزه، وإن كان إذا طرحها سُمّى في اللغة رامياً أجزاه، وإلا لم يجزه.

    قال أبو بكر: لا يجزيه، والواضع الحصى والمرسل له في معنى العابث.

  4. م ١٥٣٢ - واختلفوا فيمن قدم جمرة قبل جمرة [١/ ١٢٧/ألف] فقال الحسن،

    وعطاء، وبعض الناس يجزيه، واحتج بعض الناس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

    (ح٦٩٢) "من قدم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج" .

  5. وقال لا يكون هذا أكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض.

    وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وأصحاب الرأي: لا يجزيه إلا أن يرمي على الولاء.

    vol. 3, p. 329قال أبو بكر: هذا أحوط.

  6. م ١٥٣٣ - واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال النخعي: يوضع الحصى في يده فإن استطاع أن يرمي رمى بها، وإن لم يستطع رمى بها من كفنه.

    وقال أصحاب الرأي: يوضع الحصى في كفه، ثم يرمي به، وإن رمى به عنه أجزاه.

    قال أبو بكر: يوضع الحصى في يده ليرمي فإن لم يقدر فأمر من يرمي عنه أجزاه.

    وقال الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرمي عن المريض.

    وقال مالك: يرمي عن المريض والصبى، ويتحرى المريض حين رمى يكبّر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي.

  7. م ١٥٣٤ - فأما الصبي الذي لا يقدر على الرمي فكل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  8. م ١٥٣٥ - وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.

    وقال أصحاب الرأي: إن رماها بحجارة أو بطين يابس فرآها عن ذلك كسبعة أحجار يجزيه، وكذلك كل شيء رماها من الأرض منه فهو يجزئ.

    وقال الثوري: من رمى بالخزق، والمدر لم يعد الرمي.

    قال أبو بكر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى.

  9. (ح ٦٩٣) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بحصى الخذف" .

    vol. 3, p. 330
  10. (ح ٦٩٤) وبالحصى رَمَى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -