٢٠٤ - باب وقت الرمي أيام التشريق
7 paragraphs · vol. 3, p. 330
- vol. 3, p. 330
(ح ٦٩٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رمى أول يوم ضحىً، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
-
م ١٥٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس، أن ذلك يجزيه.
-
وممن رماها بعد الزوال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وعبيد بن عمر، وسعيد بن جبير، وطاووس، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وغيرهم كلهم رأى أن من السنة أن يرمي بعد زوال الشمس.
-
م ١٥٣٧ - واختلفوا فيمن رمى الجمار قبل زوال الشمس في أيام التشريق، فقالت طائفة: عليه الإعادة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن الحسن.
- vol. 3, p. 331
وقد روينا عن عطاء أنه قال: إن جهل جاهلّ فرمى قبل ذلك [١/ ١٢٧/ب] أجزاه.
-
وكان طاؤس يقول: ، شاء رمى من أول النهار وينفر.
قال عكرمة: إن شاء رمى أول النهار، ولكن لا ينفر حتى تزول الشمس.
وقال إسحاق: إذا رمى في اليوم الأول والثاني أعاد، وأما اليوم الثالث فإن رماها قبل الزوال يجزيه، وقال: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر فلا شيء عليه.
قال أبو بكر: لا يجزيه أن يرمي في شيء من الأيام غير يوم النحر إلا بعد زوال الشمس