٢٠٧ - باب من فاته الرمي بالنهار حتى غربت الشمس
3 paragraphs · vol. 3, p. 333
- vol. 3, p. 333
م ١٥٤١ - واختلفوا فيمن فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فروينا عن ابن عمر أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال عطاء: لا رمي بالليل إلا لرعاة الإبل، فأما التجّار فلا.
وقال مالك: إذا تركه بالنهار رماه ليلاً وعليه دم، رواه ابن القاسم عنه ولم يذكر في الموطأ أن عليه دماً.
وقال الثوري: إذا أخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً أهراق دماً.
وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم.
-
وكان الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: إذا نسى الرمي حتى أمسى يرمى ولا دم عليه.
-
وقد روينا عن الحسن أنه كان يرخص في رمي الجمار ليلاً.
وقال عطاء: إذا أخّر رمي الجمرة يوم النحر متعمداً إلى الليل فعليه دم.
vol. 3, p. 334وقال النعمان: يرمي ولا شيء عليه، فإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد، فعليه أن يرميها وعليه دم.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.