٢٠٨ - باب ما يجب على من ترك الجمار كلها أو جمرة منها

6 paragraphs · vol. 3, p. 334

  1. م ١٥٤٢ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا ترك رمي الجمار حتى يمسي من آخر آيام التشريق فعليه دم.

    وقال مالك في الموطأ: "فيمن نسي جمرة في بعض أيام مني فلم يذكر حتى صدر فعليه الهدي" .

    vol. 3, p. 334
  2. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن ترك حصاة فليهريق دماً، فأما في جمرة أوفى الجمار كلها فبدنةً فإن لم يجد فبقرة.

  3. وكان الحسن البصري يقول: فيمن نسى جمرة واحدة تصدق على مسكين.

  4. ٢٠٩ - باب من ترك حصاة أو حصاتين أو حصيات

    م ١٥٤٣ - واختلفوا فيمن ترك حصاة، أو حصاتين، أو ثلاث حصيات من رمي الجمار، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: من رمى الجمار بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال مجاهد: إن ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه.

  5. واحتج أحمد:
  6. (ح ٦٩٨) بحديث سعد بن أبي وقاص: رجعنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وبعضنا يقول: رميت بستٍّ، وبعضنا يقول: رميت [١/ ١٢٨/ب] . . . . . . . (١)