٢١٦ - باب إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقره الواحدة

7 paragraphs · vol. 3, p. 339

  1. (ح ٧٠١) قال: جابر بن عبد الله: اشتركنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - في الحج، والعمرة كل سبعة في بدنة.

    vol. 3, p. 339
  2. (ح ٧٠٢) قال: ونحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

  3. م ١٥٥١ - وهذا قول ابن عمر، وأنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووس، وسالم بن عبد الله، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي.

    vol. 3, p. 340
  4. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: البدنة عن سبعة وإن تمتعوا، وبه قال عطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والثوري، والشافعي.

  5. وفيه قول ثان: قاله مالك: لا يشترك في شيء من الهدي، ولا البدن، ولا النسك في الفدية، ولا في شيء مما ذكرنا.

  6. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن الجزور يجزئ عن عشرة، وبه قال إسحاق.

  7. وروينا عن ابن المسيب رواية توافق قول ابن عمر.