٢١٩ - باب إجازة الجذع من الضأن عند الإعسار من المسن

4 paragraphs · vol. 3, p. 343

  1. (ح ٧٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا تذبحوا جذعة من الضأن إلا أن يعسر

    عليكم فاذبحوا [١/ ١٢٩/ب] جذعة من الضأن.

    vol. 3, p. 343
  2. م ١٥٥٥ - وقد اختلف فيه، فكان ابن عمر يقول: لا يهدي من الهدي إلا شيء قد أثنى، أو فوق ذلك ولا يضحى من الغنم إلا كذلك.

  3. وكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ الجذع من الضأن في الضحايا والهدي، ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً.

  4. وكان أبو ثور يقول: في التطوع الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر.

    vol. 3, p. 344وقال أنس بن مالك، والحسن البصري: الجذع من الإبل يجزئ عن ثلاثة، وقال عطاء: الجذع من الإبل عن سبعة.