٢١٩ - باب إجازة الجذع من الضأن عند الإعسار من المسن
4 paragraphs · vol. 3, p. 343
- vol. 3, p. 343
(ح ٧٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا تذبحوا جذعة من الضأن إلا أن يعسر
عليكم فاذبحوا [١/ ١٢٩/ب] جذعة من الضأن.
-
م ١٥٥٥ - وقد اختلف فيه، فكان ابن عمر يقول: لا يهدي من الهدي إلا شيء قد أثنى، أو فوق ذلك ولا يضحى من الغنم إلا كذلك.
-
وكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ الجذع من الضأن في الضحايا والهدي، ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً.
-
وكان أبو ثور يقول: في التطوع الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر.
vol. 3, p. 344وقال أنس بن مالك، والحسن البصري: الجذع من الإبل يجزئ عن ثلاثة، وقال عطاء: الجذع من الإبل عن سبعة.