٢٢٠ - باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن
6 paragraphs · vol. 3, p. 344
- vol. 3, p. 344
(ح ٧٠٦) ثبت أن علياً قال: أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، وحلالها، وأمرني أن لا أعطي الجاذر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
-
(ح ٧٠٧) وفي بعض أخبار علي: وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئاً.
-
م ١٥٥٦ - واختلفوا في بيع جلود البدن، فقال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: يتصدق وينتفع بها.
-
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.
-
وكان أبو ثور: يرخص في بيعه.
وقال النخعي: لا بأس أن يشتري به الغزال والمنخل.
-
م ١٥٥٧ - وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يرون أن لا يُعطى الجزار منها شيئاً، وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير: لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد.