٢٢٠ - باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن

6 paragraphs · vol. 3, p. 344

  1. (ح ٧٠٦) ثبت أن علياً قال: أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، وحلالها، وأمرني أن لا أعطي الجاذر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا.

    vol. 3, p. 344
  2. (ح ٧٠٧) وفي بعض أخبار علي: وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئاً.

  3. م ١٥٥٦ - واختلفوا في بيع جلود البدن، فقال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: يتصدق وينتفع بها.

  4. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

  5. وكان أبو ثور: يرخص في بيعه.

    وقال النخعي: لا بأس أن يشتري به الغزال والمنخل.

  6. م ١٥٥٧ - وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يرون أن لا يُعطى الجزار منها شيئاً، وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير: لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد.