٢٢٢ - باب إباحة ركوب البدن

2 paragraphs · vol. 3, p. 347

  1. (ح ٧٠٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً.

    vol. 3, p. 347
  2. م ١٥٦٠ - وقد اختلفوا في ركوب البدنة، فرخص فيه عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق.

    وقال مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوباً غير فادح، ولا يركبها بالمحل، ولا يحمل عليها زاده، ولا شيء يتعبها به.

    وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها ركوباً غير فادح، ولا يركبها إلا من ضرورة، وله أن يحمل المعنى المضطر على بُدنِه.

    وقال أصحاب الرأي: لا يركبها فإن احتاج ولم يجد منه بُداً حمل عليه وركبه، فإن نقصه ذلك ضمن ما نقصه وتصدق به.

    وقال الثوري في قوله: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} الآية الولد، واللبن، والركوب، فإذا سميت بُدناً ذهبت المنافع.

    قال أبو بكر: في قوله: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً" ، دليل على المأذون له من ذلك إذا لم يجد ظهراً غيرها، وإذا يوجد ذلك لم يكن له ركوبها.