٢٣٥ - باب من نسي الحلق حتى مضت أيام مني، ومن نسي الحلق أو تركه حتى رجع إلى بلده، وتقصير المرأة وقدر ما تقصر من رأسها

10 paragraphs · vol. 3, p. 358

  1. م ١٥٧٨ - واختلفوا فيمن نسى الحلق حتى مضت أيام مني، فقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه وهو يشبه مذهب الشافعي.

    وقال أحمد: إن جاء قدم فلا بأس، وإن لم يجيء فأرجو أن لا يكون عليه شيء.

    وقال النعمان: عليه دم، ويحلق أو يقصر.

    قال أبو بكر: لا شيء عليه.

    vol. 3, p. 358
  2. م ١٥٧٩ - واختلفوا فيمن نسي الحلق أو تركه حتى جاء بلده، فقال عطاء: لا شيء عليه، وبه قال أبو ثور، ويعقوب، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي، وكذلك قال أحمد: إذا حلق خارج الحرم.

  3. وأوجب عليه الثوري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان، ومحمد: دماً وكذلك قال مالك: فيمن نسي الحلق حتى يرجع إلى بلده أنه يحلق وعليه الهدي.

    قال أبو يكر: لا شيء عليه.

    vol. 3, p. 359
  4. (ح ٧١٩) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير.

  5. م ١٥٨٠ - وأجمع أهل العلم على القول به في محفوظ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وغمرة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخرساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم.

  6. ورأت جماعة: إن حلقها رأسها من الثلة.

  7. م ١٥٨١ - واختلفوا [١/ ١٣٣/ألف] في قدر ما تقصر من رأسها، فكان ابن عمر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: تقصر من رأسها من كل فرق مثل الأنملة.

  8. وذكر ابن الحسن قول ابن عمر هذا.

  9. وروينا عن عطاء أنه قال: تأخذ قدر ثلاث أصابع مقبوضة، أو أربع أصابع.

  10. وعن النخعي أنه قال: قدر مفصلين.

    وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع.

    vol. 3, p. 360وقالت حفصة بنت سيرين: المرأة التي قعدت تأخذ نحو الربع، وفي السبّابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل.

    وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها، ولا يجزئ عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقى بعضاً.

    قال أبو يكر: يجزئ ما وقع عليه اسم تقصير، والأحوط: أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة.