٢٣٦ - باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق قبل الإفاضة

7 paragraphs · vol. 3, p. 360

  1. (ح ٧٢٠) ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أطيبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

    vol. 3, p. 360
  2. م ١٥٨٢ - وقد اختلف أهل العلم: فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فقال عبد الله بن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم بن عبد الله، وطاؤس، والنخعي، وعبد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء النساء.

  3. روينا ذلك عن ابن عباس.

  4. وقال عمر بن الخطاب، وابن عمر، يحل له كل شيء، إلا النساء، والطيب.

    وقال مالك: يحل له كل شيء إلا النساء، والطيب، والصيد.

  5. وقد اختلف فيه عن إسحاق: فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه عنه، وذكر أبو داؤد الخفاف عنه أنه قال: يحل له كل شيء إلا النساء، والصيد.

    vol. 3, p. 361
  6. وفيه قول خامس: وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة.

    وقال عروة بن الزبير: أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم، الصدر، فإنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا يتطيب.

  7. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وقد بينته في مختصر الحج.

    قال أبو بكر: بظاهر خبر عائشة نقول.