٢٤٢ - باب وقت سعي أهل مكة بين الصفا والمروة

7 paragraphs · vol. 3, p. 366

  1. (ح ٧٢٥) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للقادمين المحرمين بالحج بتعجيل الطواف عند دخولهم، وفعل هو ذلك.

    vol. 3, p. 366
  2. (ح ٧٢٦) وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا أرادوا أن ينطلقوا إلى منىً.

  3. فدل ذلك على أن لمن أحرم من مكة أن يؤخر طوافه وسعيه إلى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، لتفريق السنة بينهما.

    vol. 3, p. 367
  4. م ١٥٩٥ - وكان ابن عباس يقول: لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا.

  5. وكان ابن عمر: يفعل ذلك إذا أحرم من مكة.

  6. وكان ابن عباس يقول: وأما أهل الأمصار فيطوفون إذا قدموا، هذا مذهب مالك، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال مالك: فيمن طاف وسعى قبل خروجه، يعيده إذا رجع وقال: إن رجع إلى بلاده قبل أن يعيد أن عليه دماً.

  7. وكان عطاء، والشافعي يقولان: إن طاف قبل خروجه أجزاه غير أن عطاء قال: تأخيره أفضل، وقد فعل ذلك ابن الزبير، طاف وسعى وخرج وأجاز ذلك القاسم بن محمد.

    قال أبو بكر: أي ذلك فعل يجزيه، ويعجبى استعماله ما قاله ابن عباس.