٢٤٣ - باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن

6 paragraphs · vol. 3, p. 367

  1. (ح ٧٢٧) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي [أفاض] (١) فيه، ورمل لطوافه في حجته [١/ ١٣٥/ألف] لما قدم مكة.

    vol. 3, p. 367
  2. م ١٥٩٦ - فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم يرمل.

    vol. 3, p. 368
  3. كان ابن عمر: إذا أهل من مكة لم يرمل.

    وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.

    وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر.

  4. وكان مجاهد: يرمل يوم النحر، وبه قال مالك، والماجشون صاحبه.

  5. وقد روينا عن ابن الزبير: أنه لبى بالحج فأخذ يهرول فأخذ ابن عمر بثوبه وقال: رملاً أبا بكر.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أن كل من طاف طوافاً بعده سعى رمل، ومن طاف طوافاً لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه.

    قال أبو بكر: وهذا أحسن.