٢٤٤ - باب من قدم نسكا قبل نسك جاهلا
8 paragraphs · vol. 3, p. 368
- vol. 3, p. 368
(ح ٧٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بينا هو يخطب يوم النحر قال إليه رجل: فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "افعل ولا حرج" لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعل ولا حرج" .
- vol. 3, p. 369
م ١٥٩٧ - وقد اختلفوا في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق يقولون: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج.
وقال سعيد بن جبير، وطاؤس، ومجاهد، والشافعي، وأبو ثور: إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه.
وقال ابن عباس: من قدم من حجه أو أخر فليهريق لذلك دماً، وروى ذلك عن سعيد بن جبير، وقتادة وقال النخعي: من حلق قبل أن يذبح أهراق دماً.
وقال جابر بن زيد: عليه الفدية.
-
م ١٥٩٨ - واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي، فقال الحسن البصري، وطاؤس، وأبو ثور: لا شيء عليه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا فعل ذلك ساهياً، وحفظي عن الشافعي أنه قال: عليه دم.
-
وقال مالك يفتدي.
قال أبو بكر: كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار الواردة التى رويت:
(ح ٧٢٩) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ففي بعضها: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج عليه.
-
(ح ٧٣٠) وفي بعضها أن القائل قال: حلقت قبل أن أرمي، وحلقت قبل أن أذبح، أو ذبحت قبل أن أرمي.
-
م ١٥٩٩ - وقد اختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.
- vol. 3, p. 370
وقال عطاء، ومالك، والشافعي، يجزيه الإفاضة ويحلق ويقصر [١/ ١٣٥/ب] ولا شيء عليه.
وقال مالك: وإن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق وقد أفاض أهراق دماً، وقال مالك: فيمن أفاض قبل أن يرمي الجمرة لا يجزيه الإفاضة، فليرم، ثم لينحر، ثم ليقصر.
-
ومذهب الشافعي: أن ذلك يجزيه ويرمي وينحره.
قال الأوزاعي: إذا زار البيت قبل أن يرمي جمرة العقبة جاهلاً، ثم واقع أهله يهريق دماً.