١ - باب العمرة في الشهر مرارا

3 paragraphs · vol. 3, p. 377

  1. م ١٦٠٩ - واختلفوا في العمرة في الشهر مراراً، فروى عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وعكرمة، والشافعي أنهم قالوا: لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً.

    vol. 3, p. 377
  2. وكره العمرة في السنة مرتين: الحسن، وابن سرين، ومالك، وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة.

    وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، وكذلك قال أحمد.

    قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بأمر النبي- صلى الله عليه وسلم في شهر مرتين، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها.

  3. (ح ٧٣٧) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.