٢ - باب الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية
4 paragraphs · vol. 3, p. 378
- vol. 3, p. 378
م ١٦١٠ - واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية، فقالت طائفة: يقطع التلبية إذا افتتح الطواف، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول أكثر أهل العلم.
-
وروى عن ابن عمر أنه قال يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال الحسن البصري، وقال بعض أهل العلم: قطع التلبية إذا انتهى إلى مكة، وروى ذلك عن عروة بن الزبير، وابن عمر.
-
وكان مالك يقول: إذا اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين يرى البيت، وإذا أهل من المواقيت قطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم.
قال أبو بكر:
(ح ٧٣٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلبيّ في العمرة [١/ ١٣٧/ب] حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة.
-
وبه نقول.