٧ - باب نهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هديا وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله

8 paragraphs · vol. 3, p. 384

  1. قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} الآية.

    vol. 3, p. 384
  2. وهذا ينصرف على وجهين أحدهما: أن بلوغه النحر أو الذبح، وإن كان ذلك في الحل، هكذا يفعل المحصر، فنحر هديه حيث أحصر اقتداءً بما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، قال الله تعالى {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} الآية قيل: محبوساً.

  3. هذا إذا كان محصراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت فأما قوله: {هَدْيًا بَالِغَ

    vol. 3, p. 385الْكَعْبَةِ} الآية وقوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية، فالمخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت والله أعلم، وليس للمحصر يقدم أن يفعل شيئاً مما يحرم على المحرمين حتى ينحر هديه، فإن فعل من ذلك شيئاً مما فيه الفدية فعليه الفدية.

  4. (ح ٧٤٢) استدلالاً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة بالفدية لما حلق.

  5. م ١٦٢٣ - وهذا على مذهب مالك، والكوفي، والشافعي.

  6. م ١٦٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج، إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف.

  7. م ١٦٢٥ - واختلفوا [١/ ١٣٩/ألف] فيمن أحرم بغير إذنه ومنعه، وقال أصحاب الرأي: عليه إذا منعه المولى وأعتق عليه حج، وعمرة، ودم.

    وقال الشافعي: فيها قولان: أحدها: أن السيد إذا جلسه عن إتمام حجه أن عليه شاة يقومها دراهم ثم الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل مدٍ يوماً والثاني: يحل، ولا شيء عليه حتى يعتق، فيكون عليه شاة.

  8. وكان أبو ثور يقول: عليه إذا لم يعطه المولى ما يذبح، صيام ثلاثة أيام وسبعة بعدها، قياساً على هدي التمتع، ولم يجعل عليه القضاء.

    قال أبو بكر: لا قضاء عليه.