[٢٣ - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
1 paragraph · vol. 3, p. 397
- vol. 3, p. 397
. . . . . . . . . . . (١) يأكله ووافق مالك عطاء، فقال: لا يؤكل ولا جزاء عليه، وخالفه إن كان أرسله قريباً من الحرم، فإن فعل ذلك فعليه جزاءه.
قال أبو بكر: لا جزاء عليه، ولا يأكله.