٢٤ - مسائل من هذا الباب

8 paragraphs · vol. 3, p. 398

  1. م ١٦٥٠ - واختلفوا فيمن رمى شيئاً في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيداً، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إليّ أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه.

    قال أبو بكر: هذا أصح:

    (ح ٧٤٧) لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم أن ينفر صيد الحرم.

    vol. 3, p. 398
  2. وصيد الحل غير صيد الحرم.

  3. م ١٦٥١ - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصَان التي في الحرم فعليه الجزاء.

    وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.

  4. وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.

    قال أبو بكر:

    (ح ٧٤٨) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها" .

    vol. 3, p. 401قال أبو بكر: لا أجد دلالة أبيح بها ما أباحه عطاء من أخذ الشوك وغيره من الحرم، والشيء إذا حُرم حرم القليل منه والكثير.

  5. م ١٦٥٩ - واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم، فكان الشافعي يقول: أما الراعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه الاختلاء إلا الإذخر، والاختلاء الإحتشاش، وبه قال يعقوب وحكى ذلك عن عطاء.

  6. وكان النعمان، ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم، ولا ينقطع منه إلا الإذخر.

    وقال ابن أبي ليلى: كقول الشافعي.

    وقال مالك: لا يحتش أحد لدابته في الحرم.

  7. م ١٦٦٠ - ورخص أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.

    قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً منع منه.

  8. وبه نقول.