٢٦ - باب صيد حرم المدينة
4 paragraphs · vol. 3, p. 401
- vol. 3, p. 401
م ١٦٦١ - واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة.
-
فقال مالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون: لا جزاء على قاتله.
-
وكان ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك يقولون: عليه الجزاء مثل [١/ ١٤١/ب] صيد مكة.
vol. 3, p. 402قال (١) أبو بكر:
(ح ٧٥٠) وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" ، ونهى أن يعضد شجرها، أو يخبط أو يؤخذ طيرها".
-
وقول ابن أبي ذئب يلزم، لأن ظاهر الخبر يدل عليه، وليس بين تحريم صيد حرم إبراهيم، وحرم نبينا - صلى الله عليه وسلم - عليهما فرق يلتزم، والقول بظاهر الأخبار يلزم، وما من الخبرين إلا ثابت.