٩ - باب الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى

1 paragraph · vol. 3, p. 408

  1. م ١٦٧٤ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ضاعت فقد أجزأ.

    وقال الشافعي: لا تبدل عليه إذا ضلت أو سرقت إنما الإبدال في الواجب.

    وقال مالك: في الأضحية إن أصابها يوم النحر ذبحها، إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد يوم النحر صنع بها ما شاء.

    وقال أحمد، وإسحاق: في الأضحية تهلك، ثم ابتاع غيرها، ثم وجدها قالا: يذبحهما جميعاً.

    وقال أبو ثور: إذا وجد الأولى يصنع بالأخرى ما بدأ له.

    وقال النعمان: إذا ضلت فوجدها بعد يوم النحر تصدق بها حية ولا يذبحها لأن أيام النحر قد ذهبت، وبه قال يعقوب، قال: ولو

    vol. 3, p. 409هلكت [١/ ١٤٣/ألف] فاشترى غيرها فذبحها، ثم وجد الأولى فإن كانت التي ذبح مثلها أو أكثر قيمة منها فإنه يصنع بها ما بدأ له، وإن كانت أقل قيمة تصدق بفضل ما بينهما من القيمة، ثم يصنع بالأخرى ما بدأ له.

    vol. 3, p. 408