١٠ - باب الأضحية يموت صاحبها

1 paragraph · vol. 3, p. 409

  1. م ١٦٧٥ - واختلفوا في الأضحية يموت صاحبها قبل أن يذبحها.

    فقال مالك: إذا اتشاج، أهل الميراث منها باعوها.

    وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النحر يذبح عنه يوم النحر ولا يكون ميراثاً إلا أن يترك ديْناً لا وفاء له إلا من تلك الضحية، فباع في دينه.

    وقال أحمد: وأبو ثور: تذبح.

    vol. 3, p. 409