١٠ - باب الأضحية يموت صاحبها
1 paragraph · vol. 3, p. 409
- vol. 3, p. 409
م ١٦٧٥ - واختلفوا في الأضحية يموت صاحبها قبل أن يذبحها.
فقال مالك: إذا اتشاج، أهل الميراث منها باعوها.
وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النحر يذبح عنه يوم النحر ولا يكون ميراثاً إلا أن يترك ديْناً لا وفاء له إلا من تلك الضحية، فباع في دينه.
وقال أحمد: وأبو ثور: تذبح.