١٢ - باب إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا
3 paragraphs · vol. 3, p. 410
- vol. 3, p. 410
م ١٦٧٨ - أجمع أهل العلم على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
-
م ١٦٧٨ - واختلفوا في إطعام أهل الذمة، فرخص في إطعام اليهود والنصارى من ذلك الحسن البصري، وهو كشبه مذهب أصحاب الرأي، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: غرهم أحب إلينا، وقد كان مالك: يكره إعطاء النصارى جلد الضحية أو شيء من لحمها.
-
وكره ذلك الليث بن سعد، فأما ما طبخ من لحوم الضحايا وكانت الظئر وما أشبهها عند أهل البيت، فأرجو أن لا يكون به بأس في ما تصيب منه معهم.