١١ - باب أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها ينتفع بها موجبها

3 paragraphs · vol. 3, p. 409

  1. م ١٦٧٦ - روينا عن علي بن أبي طالب رحمه الله عليه أنه قال: في البدنة لا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فنحرها هي وولدها عن سبعة، وبه قال الشافعي.

    وقال عطاء: وأبو ثور. لا بأس أن يأخذ من أضحيته الصوف.

    وقال أحمد بن حنبل: ذلك مكروه إلا أن يطول صوفها.

    وقال إسحاق: لا ينقص منها شيئاً.

    vol. 3, p. 409
  2. وكره أصحاب الرأي: جز صوفها إلا من بعد الذبح، وينتفع بجلد الأضحية عندهم، وعند أبي ثور.

    vol. 3, p. 410
  3. وكره أصحاب الرأي: أن يحتلب أضحية، وإن فعل تصدق به.

    وقالوا: ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.