١٤ - باب يضحي عنه ولا يضحي
3 paragraphs · vol. 3, p. 411
- vol. 3, p. 411
م ١٦٨٠ - كان مالك يرى: أن يضحي عن اليتيم يكون له ثلاثون ديناراً الشاة بالنصف دينار ونحوه.
وقال النعمان: يضحي عن اليتيم من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي لأنه ليس بواجب عنده، والنعمان: يمنع [١/ ١٤٣/ب] يخرج من مال اليتيم الزكاة التي فرضا الله تبارك وتعالى على المسلمين، ويأمر يإخراج ما ليس بواجب.
-
م ١٦٨١ - وكان الحسن بن أبي الحسن: يضحي عن أم ولد.
-
ورخص في ذلك الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وهو على مذهب الكوفي.
وقال الشافعي: ولست أحب للعبد، ولا للمدبر، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك.