١٥ - باب الوقوف عن أخد الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي
4 paragraphs · vol. 3, p. 411
- vol. 3, p. 411
(ح ٧٥٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً.
-
م ١٦٨٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير
vol. 3, p. 412أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أمر اختيار.
-
ورخص فيه الزهري بغير الحاج.
-
ورخص فيه النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وإن أراد المرء أن يضحي، وممن قال بظاهر هذا الخبر ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق.