١ - باب الترغيب في العقيقة عن الغلام والجارية

7 paragraphs · vol. 3, p. 414

  1. (ح ٧٦١) روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً.

    vol. 3, p. 414
  2. م ١٦٨٦ - واختلف أهل العلم في التسوية بين الغلام والجارية فيما يذبح عن كل

    vol. 3, p. 415واحد منهما، فقال بعضهم بظاهر هذا الحديث: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق: مكافأتان أي مستويان مقاربتان.

  3. وكان ابن عمر: يعق عن الجواري والغلمان شاة، شاة وبه قال أبو جعفر، ومالك بن أنس.

  4. وروى عن جعفر بن محمد رضوان الله عليه عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت: عن الحسن والحسين كبشاً، كبشاً.

  5. وفيه قول ثالث قاله الحسن البصري، وقتادة قالا: لا نرى على الجارية عقيقة.

  6. وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن: يعتق عن كل واحد منهما.

  7. م ١٦٨٧ - وقال مالك في العقيقة: هي بمنزلة النسك، والضحايا، ولا يجوز فيها عرجاء، ولا مكسورة، ولا عجفاء، ولا مريضة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

    قال أبو بكر: بحديث أم كرز نقول، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

    قال أبو بكر: روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن والده بالجزور، وعن الجارية شاة.