١ - باب الترغيب في العقيقة عن الغلام والجارية
7 paragraphs · vol. 3, p. 414
- vol. 3, p. 414
(ح ٧٦١) روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً.
-
م ١٦٨٦ - واختلف أهل العلم في التسوية بين الغلام والجارية فيما يذبح عن كل
vol. 3, p. 415واحد منهما، فقال بعضهم بظاهر هذا الحديث: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق: مكافأتان أي مستويان مقاربتان.
-
وكان ابن عمر: يعق عن الجواري والغلمان شاة، شاة وبه قال أبو جعفر، ومالك بن أنس.
-
وروى عن جعفر بن محمد رضوان الله عليه عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت: عن الحسن والحسين كبشاً، كبشاً.
-
وفيه قول ثالث قاله الحسن البصري، وقتادة قالا: لا نرى على الجارية عقيقة.
-
وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن: يعتق عن كل واحد منهما.
-
م ١٦٨٧ - وقال مالك في العقيقة: هي بمنزلة النسك، والضحايا، ولا يجوز فيها عرجاء، ولا مكسورة، ولا عجفاء، ولا مريضة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر: بحديث أم كرز نقول، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
قال أبو بكر: روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن والده بالجزور، وعن الجارية شاة.