٢ - باب العقيقة بغير الغنم

3 paragraphs · vol. 3, p. 416

  1. م ١٦٨٨ - روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعتق عن ولده الجزور.

    vol. 3, p. 416
  2. وعن أبي بكرة: أنه فعل ذلك، وأن بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاتين عن الغلام، وعن الجارية شاة لا يجوز أن يعتق بغير ذلك [١/ ١٤٤/ب] .

  3. وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: وقد ذكر لها الجزور، كانت عمتي عائشة تقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

    وقال مالك: الضأن في العقيقة أحب إلي من المعز، والغنم أحب إلي من الإبل، والبقر في الهدي أحب إلى من الغنم، والإبل في الهدى أحب إلى من البقر.

    قال أبو بكر: ما أحسن ما قال مالك.