٣٥ - كتاب الختان
8 paragraphs · vol. 3, p. 423
- vol. 3, p. 423
قال أبو بكر:
(ح ٧٧١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: اختتن إبراهيم بعد ما مرت به ثمانون سنة، واختتن بالقدوم.
-
(ح ٧٧٢) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.
-
(ح ٧٧٣) وثبت عنه أنه قال: [١/ ١٤٦/ألف] من الفطر خمس، أو خمس من الفطر، الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
قال أبو بكر:
م ١٧٠١ - وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة: أن يختن الصبى يوم أسبوعه.
- vol. 3, p. 424
كره ذلك الحسن البصري، ومالك خلافاً على اليهود.
وقال الحسن البصري: هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود.
وقال: عامة من رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر.
وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً.
وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر، وقد حكى عن مكحول وغيره: أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشر سنة.
-
وروي عن أبي جعفر: أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع.
قال أبو بكر: ليس في باب الختان نهى ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، وتستعمل الأشياء على إباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.
-
عن الحسن البصري أنه كان يقول: الرجل يسلم بعد ما يكبر يخاف على نفسه العنت إن اختتن قال: لا يختتن، وكان لا يرى بأساً بأكل ذبيحته، ويرى أن صلاته مقبولة.
قال أبو بكر: ولا يثبت.
-
(ح ٧٧٤) خبر أبي برزة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في الأغلف يحج بيت الله حتى يختتن.
-
لأن إسناده مجهول لا يعرف من نية ولا أم الأسود.