٤ - مسائل من العقيقة
26 paragraphs · vol. 3, p. 418
- vol. 3, p. 418
م ١٦٩٠ - يستحب أن يعق عن الغلام والجارية يوم السابع، استدلالا بالسنة ويحلق يوم السابع.
وقال عطاء: يبدأ بالحلق، ثم الذبح، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر رأس الصبى أو الصبية ورقاً، وروينا عن فاطمة: أنها فعلت ذلك.
-
م ١٦٩١ - وقد اختلفوا في طلبي رأس الصبى يوم العقيقة، فكان الحسن، وقتادة يقولان: يطلي رأس الصبي بدم يوم العقيقة، فأنكر ذلك غيرهم، وكرهه، وممن كره ذلك الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
-
(ح ٧٦٣) إن في حديث عائشة أن أهل الجاهلية كان يخضبون قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا وضع على رأسه.
- vol. 3, p. 419
وأمرهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً.
-
(ح ٧٦٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "أهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى" .
-
فإذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا يإماطة الأذى عنه والدم أذى، وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.
-
وقد تكلم في حديث سمرة الذي فيه: "ويدمي" .
-
م ١٦٩٢ - وقال الحسن البصري، وقتادة: يعق عنه يوم سابعة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكاً قال: إنما يعد الليالي، فإن ولد بعد الفجر عدله من الليلة التي تأتي عليه، وإن ولد قبل الفجر عدله من ليلته، تلك سبع ليالي ثم ينسك عنه ثم يسميه.
-
م ١٦٩٣ - وقد اختلفوا فيمن أغفل فلم يعق عنه يوم سابعة فكان عطاء يقول: إن أخطأهم، وأحبوا أن يؤخرون إلى السابع الآخر، وقال أكل أهل العقيقة ويهدونها.
- vol. 3, p. 420
وقد روى عن عائشة -رضي الله عنها - أنها قالت: في يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين، وبه قال إسحاق.
-
وكان مالك يقول: في الرجل يكون غائباً فيولد له فيأتي بعد السابع فيريد أن يعق عن ولده فقال: ما علمت أن هذا من أمر الناس وما يعجبني.
-
م ١٦٩٤ - وقد اختلف في كسر العظم من العقيقة، فروينا عن عائشة أنها قالت: تطبخ ولا يكسر لها عظم فيأكل، ويطعم، ويتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع.
وقال ابن جريج: " تطبخ بماء وملح أعضاءاً أو قال: آراباً، ويهدي في الجيران، والصديق، ولا يتصدق منها بشيء" .
وقال عطاء: يقطع جدولاً، [١/ ١٤٥/ب] ولا يكسر لها عظم فيطبخ، وقال عطاء: إذا ذبحت فقل: بسم الله هذه عقيقة فلان.
وقال الشافعي: العقيقة سنة واجبة، ويتقى فيها من العيب ما يتقى في الضحايا ولا يباع لحمها، ولا أهبها، ولا يكسر عظامها، ويأكل أهلها منها، ويتصدقون، ويهدون.
-
ورخصت طائفة: أن تكسر عظام العقيقة، وممن رأى ذلك الزهري، ومالك.
-
م ١٦٩٥ - وقال الحسن البصري، ومالك: إن مات قبل السابعة فلا عقيقة عليه، وقال مالك: أرى أن يعق عن اليتيم من ماله.
قال أبو بكر: ويحتمل ألا يعق عنه كما يضحي عنه.
- vol. 3, p. 421
م ١٦٩٦ - وقال مالك: المملوك لا يعق عن ولده إلا بإذن مولاه، إلا أن يكون عبداً غنياً يتقلب في التجارات، ويكتسى الكسوة الحسنة، بغير إذن سيده ولا يمنعه، فإذا كان هكذا فلا بأس أن يعق عن ولده إلا أن يمنعه سيده.
قال أبو بكر: لا فرق بين العبيد في ذلك، ليس له أن يعق إلا بإذن مولاه وهذا مذهب الشافعي.
-
م ١٦٩٧ - وقال أحمد، وإسحاق: العقيقة أحب إلي من أن يتصدق بثمنها على المساكين.
قال أبو بكر: صدق أحمد، إتباع السنن أفضل.
قال أبو بكر:
م ١٦٩٨ - تسمية المولود يوم سابعة حسن.
-
وكان الحسن البصري، ومالك يستحبان ذلك، ومتى شاء سمى.
-
(ح ٧٦٥) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ولد لي الليلة غلام فسميته بإسم أبي إبراهيم صلوات الله عليهما.
-
(ح ٧٦٦) وسمى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك لما حنكه عبد الله.
-
م ١٦٩٩ - واختلفوا في تسمية الصبي الذي لم يستهل، فكان ابن سيرين، وقتادة، والأوزاعي يقولون: إذا تم خلقه سمى.
وقال مالك: لا يسمى إذا لم يستهل صارخاً.
- vol. 3, p. 422
(ح ٧٦٧) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسمائكم.
-
(ح ٧٦٨) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن.
-
(ح ٧٦٩) وقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم- ابنه إبرإهم.
-
م ١٧٠٠ - وروينا عن ابن المسيب أنه قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء.
-
(ح٧٧٠) وقد ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي.
-
فلا يحل لأحد أن يتكنى بكنيته - صلى الله عليه وسلم -.