٢ - باب النهي عن صبر البهائم

5 paragraphs · vol. 3, p. 428

  1. (ح ٧٧٩) روينا عنه أنه قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً" .

    vol. 3, p. 428
  2. (ح ٧٨٠) وثبت عنه أنه قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به.

  3. م ١٧٠٤ - قال أبو عبيد: "قال أبو زيد، وأبو عمرو، وغيرهما في قوله: (ح ٧٨١) نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا" .

  4. هو الطير أو غيره من ذوات الروح يصبر حياً، ثم يرمى حتى يقتل، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره.

  5. ومنه قيل: للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراً يعني أمسك على الموت.

    وقال أحمد: لا تؤكل المصبورة والمجثمة هي المصبورة، وبه قال إسحاق [١/ ١٤٧/ألف] .

    vol. 3, p. 429وقال أبو عبيد: "وأما المجثمة، فهي المصبورة أيضاً، ولكن لا يكون إلا في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثّم" .