١ - باب صيد الكلب الأسود
5 paragraphs · vol. 3, p. 448
- vol. 3, p. 448
م ١٧٣٧ - واختلفوا في صيد الأسود.
-
فكره صيد الكلب الأسود البهيم الحسن البصري، وإبراهم النخعي، وقتادة.
وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً، وبه قال إسحاق.
قال أبو بكر: فأما عوام أهل المدينة من أهل العلم، وأهل الكوفة فالذي هو مشهود من مذاهبهم، إباحة أكل كل ما اصطاد كل كلب معلم.
- vol. 3, p. 449
قال أصحاب الرأي في الكلب الكردي، والكلب [١/ ١٥٠/ألف] الأسود: لا بأس بما صاد كل واحد منهما إذا كان معلماً، وهذا يشبه مذاهب مالك، والشافعي وأبي ثور.
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية.
-
(ح ٧٨٧) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فأخذ وقد قتله فكل ".
-
فالقول بظاهر الكتاب، والسنة يجب، ولا يجوز أن يستثنى منهما إلا بكتاب أو بسنة.