١١ - باب صيد أهل الكتاب والمجوس
3 paragraphs · vol. 3, p. 457
- vol. 3, p. 457
م ١٧٥٦ - واختلفوا فيما يصيد أهل الكتاب بكلابهم، فقال عطاء، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا بأس بصيدهم.
وقال مالك: تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ولا يؤكل صيدهم.
-
وتلا قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية.
قال أبو بكر: الأول أصح.
-
م ١٧٥٧ - واختلفوا في صيد المجوس، فكره أكثر أهل العلم أكل صيدهم، هذا قول عطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أنهم من أهل الكتاب وهو جائز.