٢١ - باب عقر الدواب خوفا أن يظفر بها العدو
8 paragraphs · vol. 4, p. 29
- vol. 4, p. 29
م ١٧٩٦ - واختلفوا في الفرس يقف على صاحبه فيريد عقره، [١/ ١٥٩/ألف] فرخص فيه لهم.
-
وممن رخص فيه مالك، قال مالك: يعقر ولا يتركه.
وقال النعمان: إذا أصابوا غنائم ذبحوا المغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع به أهل الشرك.
-
وكرهت طائفة أن يعقر بهيمة إلا لمأكل، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي.
- vol. 4, p. 30
وقال الليث بن سعد في الدابة يقوم على الرجل، يتركه ولا يعقره.
-
وبه قال الشافعي. قال لأن روح يألم بالعذاب ولا ذنب له، واحتج في ذلك.
-
(ح ٨١٨) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به" .
وقال الشافعي في الفارس من المشركين: للمسلم أن يعقر دابته لأن هذه منزله يجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله.
-
وسئل الثوري عن قتل الخنازير، قال: أكره قتل البهائم.
وقال أحمد: قتل الله كل خنزير، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: لا يقتل من مواشيهم، ولا يحرق نحلهم، ولا يعقر دوابهم، ولا يقتل شيء من الحيوان صبراً، وذلك.
-
(ح ٨١٩) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبراً.