٢١ - باب عقر الدواب خوفا أن يظفر بها العدو

8 paragraphs · vol. 4, p. 29

  1. م ١٧٩٦ - واختلفوا في الفرس يقف على صاحبه فيريد عقره، [١/ ١٥٩/ألف] فرخص فيه لهم.

    vol. 4, p. 29
  2. وممن رخص فيه مالك، قال مالك: يعقر ولا يتركه.

    وقال النعمان: إذا أصابوا غنائم ذبحوا المغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع به أهل الشرك.

  3. وكرهت طائفة أن يعقر بهيمة إلا لمأكل، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي.

  4. وقال الليث بن سعد في الدابة يقوم على الرجل، يتركه ولا يعقره.

    vol. 4, p. 30
  5. وبه قال الشافعي. قال لأن روح يألم بالعذاب ولا ذنب له، واحتج في ذلك.

  6. (ح ٨١٨) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به" .

    وقال الشافعي في الفارس من المشركين: للمسلم أن يعقر دابته لأن هذه منزله يجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله.

  7. وسئل الثوري عن قتل الخنازير، قال: أكره قتل البهائم.

    وقال أحمد: قتل الله كل خنزير، وبه قال إسحاق.

    وقال أبو ثور: لا يقتل من مواشيهم، ولا يحرق نحلهم، ولا يعقر دوابهم، ولا يقتل شيء من الحيوان صبراً، وذلك.

  8. (ح ٨١٩) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبراً.