٥ - باب الخبر الدال على أن لا جزية على النساء والصبيان
3 paragraphs · vol. 4, p. 43
- vol. 4, p. 43
(ح ٨٢٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا [١/ ١٦١/ألف] إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر.
-
م ١٨٠٨ - فدل ذلك على أن لا جزية على غير البالغ، ولا على النساء، وثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأخبار ألا تضربوا الجزية إلا من جرت عليه الموسى، ولا ضرب الجزية على النساء ولا الصبيان.
قال أبو بكر: وفي نفس الآية التي أمر الله فيها بأخذ الجزية من أهل الكتاب، دليل على أن لا جزية على النساء والصبيان لأن الرجال الذين خوطبوا بالأمر والنهي، هم الذين أمرنا بقتالهم في قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} الآية، هم الذين تؤخذ الجزية منهم، فلما أمر
vol. 4, p. 44الله تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية، ونهى عن قتل النساء والصبيان، دل ذلك على أن الجزية إنما تجب على من أمرنا بقتاله إذا لم يؤدها، دون أمرنا بالكف عنه من الذرية والنساء.
-
وممن حفظنا عنه أنه لا جزية إلا على الرجال البالغين دون النساء، مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.