٦ - باب من تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ

8 paragraphs · vol. 4, p. 44

  1. م ١٨٠٩ - كان الشافعي يقول: "لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أن لا دين له يتمسك به، فترك له الإِسلام" ، وبه قال أصحاب الرأي.

    vol. 4, p. 44
  2. م ١٨١٠ - واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي يقول: "من غلب على عقله أياما، ثم أفاق، أو جن، فأفاق تؤخذ منه الجزية لأنه يجري عليه القلم في حال أفاقته" .

    وقال أصحاب الرأي: إن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال، وهو موسر وجبت عليه، وإن كان إنما أفاق في آخر السنة لم توضع عليه الجزية، فإن تم على أفاقته وضعت، عليه في السنة المستقبلة وما بعدها.

  3. م ١٨١١ - واختلفوا في أخذ الجزية من الشيخ الفاني، فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: تؤخذ من الشيخ الفاني.

  4. وقال أصحاب الرأي لا تؤخذ من الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل.

    vol. 4, p. 45
  5. م ١٨١٢ - واختلفوا في أخذ الجزية من الفقير، فكان الشافعي يقول: يكون دينا عليه، وقال أبو ثور: تؤخذ من الغني، والفقير.

    وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من المحتاج الذي لا يقدر على شيء، وقال الشافعي: لا تؤخذ الجزية على شيخ ولا مقعد.

  6. م ١٨١٤ - وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: تؤخذ الجزية من الرهبان.

    قال أبو بكر: والقسيس [١/ ١٦٢/ب] وأصحاب الصوامع كذلك عندهم.

  7. م ١٨١٤ - وقال الشافعي: تؤخذ من الزمن. وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ منه.

  8. م ١٨١٥ - وكان أبو ثور يقول: تؤخذ الجزية من الأجير، وكل مدرك.