٧ - باب سقوط الجزية عن العبيد
5 paragraphs · vol. 4, p. 45
- vol. 4, p. 45
م ١٨١٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جزية على العبيد.
-
م ١٨١٧ - وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من مدبر، ولا مكاتب، ولا من أم ولد، وهنا قياس قول الشافعي، وأبي ثور.
-
م ١٨١٨ - واختلفوا من العبيد من أهل الكتاب يعتق.
فقالت طائفة: تؤخذ منه الجزية، وروينا ذلك عن
vol. 4, p. 46عمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو كافر، وبه قال الليث بن سعد، وابن لهيعة.
-
وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا أعتق الرجل غلاما له نصرانيا فلا جزية عليه، وذمته ذمة مواليه.
-
واختلف عن مالك بن أنس فيه، فقال مرة في الرجل يعتق العبد النصراي: لا جزية عليه، وقال آخر: قال مالك: أما إذا أعتقه المسلم فلا أرى عليه جزية، ولم أزل أقوله، وإذا أعتقه النصراني فلا أدري، وحكى ابن وهب عنه أنه قال في العبد يعتقه السيد: عليه الجزية.