١٩ - باب إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه فيما تخرجه أرضه

4 paragraphs · vol. 4, p. 59

  1. م ١٨٣٣ - واختلفوا في الرجل الكتابي يسلم وبيده أرض الخراج زرعها.

    فقالت طائفة: عليه العشر، لأن العشر في الحب، والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الزهري، والمغيرة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

    وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر، ولا نصف العشر.

    vol. 4, p. 59
  2. وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم يشتري من الكافر أرضاً من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجتمع العشر والخراج جميعاً في أرض.

  3. فيما دخل فيه من أرض مصر، وقال أبو عبيد: "قد تتابعت الأخبار بالكراهية لشراء أرض الخارج" .

    وقال الأوزاعي: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شرى أرض الجزية، ويكرهه علماءهم.

    وقال النعمان: وقد سئل أيكره أن يودي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ قال: لا، وقال النعمان: إنما الصغار خراج الأعناق، وبه قال يعقوب.

    vol. 4, p. 61
  4. وكان الشافعي يقول: "أما خراج الأرض فلا يتبين به صغار، وهو يشبه أن يكون ككري الأرض بالذهب والفضة، وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها، وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج.