١١ - باب اختلافهم فيمن قرأ في بعض الركعات ولم يقرأ في بعض
4 paragraphs · vol. 2, p. 17
- vol. 2, p. 17
م ٣٩٦ - واختلفوا فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة من صلاته أو أكثر، فقالت طائفة: إن ترك قراءة أم القرآن في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلانه، إلا الصبح فإنه إن ترك ذلك في ركعة استأنف الصلاة، هذا قول مالك.
وقال الأوزاعى: من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، ونسى أن يقرأ فيما بقي منه، يعيد صلانه، وبه قال إسحاق قال: إذا قرأ في ثلاث ركعات إماماً منفرداً فصلانه جائزة لما أجمع الخلق أن من أدرك الركوع أدرك الركعة.
وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى، أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلث من الظهر والعصر والعشاء، أعاد.
- vol. 2, p. 18
وفيه قول ثالث: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.
-
وفي قول رابع: وهو أن عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب إماماً كان أو منفرداً أو مأموماً وكما لا يجزئ عنه ركوع الإمام ولا سجوده، كذلك لا تجزئه قراءة الإمام.
-
وقد ذكرت المذهب فيما مضى قلت ابن عون، والأوزاعى، وأبي ثور، وفي رواية البويطي عن الشافعي.