١٠ - باب اختلاف أهل العلم فيما يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر العشاء
2 paragraphs · vol. 2, p. 16
- vol. 2, p. 16
(ح ٢٨٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخريين بفاتحة الكتاب.
-
م ٣٩٥ - وممن روي عنه أنه كان يقول بهذا الحديث علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، والشعبى، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذلك إذا كان إماماً أو صلى وحده.
وقالت طائفة: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الآخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت [١/ ١١/ألف] صلاته، هذا قول سفيان الثوري،
vol. 2, p. 17وأصحاب الرأي، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قرأ في الأولتين، وسبح في الآخرتين، وبه قال النخعي.