الاختلاف في هذا الباب

6 paragraphs · vol. 4, p. 83

  1. م ١٨٦٣ - واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة.

    فقالت طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا

    vol. 4, p. 84قول الشافعي، أحمد.

    vol. 4, p. 83
  2. وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك، عمر بن الخطاب، وبه قال إسحاق، إن ذلك إلى الإمام إن استكثر فله أن يفعل كما فعل عمر بن الخطاب.

  3. وكان [١/ ١٧١/ب] مكحول يقول: السلب مغنم وفيه الخمس.

    وقال الأوزاعي: بلغني أن عمر بن الخطاب، أمر بخمس السلب.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لأخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدالة على ما قلنا.

    وقالت طائفة في النفل: لا يكون إلا بعد الخمس.

  4. روينا أن أميراً من الأمراء أراد أن ينفل أنس بن مالك من المغنم، قال: أخمسه، قال: لا، فأبى أن يقبل منه حتى يخمسه.

  5. وقد روينا عن عبادة بن نسي، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، ويحيى بن جابر أنهم قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، هذا قول الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

    وقال أبو عبيد: "والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس" .

    vol. 4, p. 85وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، هذا قول النخعي.

  6. وكان ابن المسيب يقول: لا تكون الأنفال إلا في خمس الخمس، قال مالك: وذلك رأيي أن النفل من الخمس.

    وقالت طائفة: لا يكون النفل إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة المحاربي، أنهم كانوا يقولون: لا نفل إلا في الغنيمة.

    وقال الأوزاعي: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، لا لؤلؤ، ولا في أول الغنيمة، ولا سلب في يوم هزيمة، ولا فتح.

    وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من المغنم، وأنكر أحمد هذا، وقال: النفل يكون في كل شيء، وبه قال إسحاق.

    وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة، كذلك قال سليمان ابن موسى، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.