١٢ - باب اكتراء الدابة غزاة إلى رجوع الناس

2 paragraphs · vol. 4, p. 107

  1. قال أبو بكر:

    م ١٨٩٠ - إذا اكترى الرجل دابة في الضائعة إلى رجوع الناس بدناً غير معلومة، فإن أدرك ذلك قبل خروج الناس، وقبل استعمال المكتري الدابة فسخ ذلك، وإن لم ينظر فيه حتى فرغ الناس من غزاتهم فعليه كرى مثل دابته، كان ذلك أقل مما سموه، أو أكثر، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أحمد.

    vol. 4, p. 107
  2. وكان الأوزاعي يقول: يسمى له حين يؤاجره أياماً معلومة، فإن زاد فبحساب ذلك.

    وقال مالك: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفاً.